قاعدة ص ٧٠٩–٧١١
القاعدة رقم 752 — القضية رقم 2149 سنة 18 القضائية
نصب . استناد الموظف إلى وظيفته فى الاستيلاء على مال الغير . متى يصح عده نصباً ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن استخدام الموظف وظيفته فى الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعماله الوظيفة على نحو ما وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية ، كما هى معرف بها فى باب النصب ، وإذن فإذا كانت المحكمة فى إدانة المتهم فى جريمة النصب قد جرت على قاعدة عامة هى أن مجرد استناد الموظف إلى وظيفته فى الحصول على المال يعتبر فى ذاته نصباً ، فإنها تكون مخطئة ويكون حكمها واجباً نقضه .
صور الصفحات ٧٠٩–٧١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

