قاعدة ص ٧٠٩
القاعدة رقم 751 — القضية رقم 2148 سنة 18 القضائية
تفتيش . إلقاء المتهم بالورقة التى كانت معه طواعية واختياراً . وجود مخـدر بها . تلبس بإحراز . تفتيشه بعد ذلك . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
مادام الثابت بالحكم أن المتهم ألقى باللفافة التى كانت معه طواعية واختياراً قبل أن يمسك به أحد من رجال البوليس ، فإن ذلك يعتبر منه تخلياً عن حيازتها وتركاً لكل حق له فيها ، مما يصح معه لكل من يجدها أن يلتقطها ، فإذا ما أخذها رجال البوليس ووجدوا فيها مخدراً ، فإن حالة التلبس بالإحراز تكون قائمة ، ويكون التفتيش اللاحق لذلك صحيحاً .
صور الصفحات ٧٠٩–٧٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

