قاعدة ص ٧٠٩
القاعدة رقم 750 — القضية رقم 2140 سنة 18 القضائية
إجراءات . تمسك المتهم ببطلان الإجراءات بالنسبة إلى غيره . لا يصح . اعتراض المتهم على أن المحامى الذى حضر عن متهم آخر معه ليس هو المحامى الأصيل . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
لاوجه لمتهم فى أن يتمسك ببطلان الإجراءات التى تمت فى حق غيره من المتهمين ، وإذن فما دام المتهم كان له محام تولى المدافعة عنه على الوجه الذى ارتآه فلا يكون له أن يعترض على أن المحامى الذى حضر عن متهم آخر معه ليس هو محاميه الأصيل قولاً منه بأن مصلحته متفقة مع مصلحة هذا المتهم الآخر .
صور الصفحات ٧٠٩–٧٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

