قاعدة ص ٧٠٨
القاعدة رقم 749 — القضية رقم 2139 سنة 18 القضائية
حكم . إخفاء أشياء مسروقة . ذكر الحكم المادة ٣٢٢ التى ألغيت بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٧ بدلا من هذا القانون . لا يبطل الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٢٢ من قانون العقوبات وإن كانت قد ألغيت بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٧ فإن الأفعال التى كان معاقباً عليها بهذه المادة بقيت معاقباً عليها بالقانون المذكور . فذكر هذه المادة خطأ فى الحكم بدلاً من نص هذا القانون ليس من شأنه أن يبطله .
صور الصفحات ٧٠٨–٧٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

