قاعدة ص ٧٠٨
القاعدة رقم 748 — القضية رقم 2135 سنة 18 القضائية
ضرب أفضى إلى الموت . مساءلة المتهم عن نتيجته . تصح متى ثبت أن الضرب كان سبب الوفاة ولو كانت حالة المجنى عليه المرضية قد ساعدت على ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
متى كانت المحكمة قد أثبتت أن الضرب الذى أوقعه المتهم بالمجنى عليه كان سبب الوفاة وأن حالة المجنى عليه المرضية إنما ساعدت على ذلك فإن مساءلة المتهم عن الوفاة كنتيجة للضرب الذى وقع منه تكون صحيحة .
صور الصفحات ٧٠٨–٧٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

