قاعدة ص ٧٠٧
القاعدة رقم 747 — القضية رقم 2131 سنة 18 القضائية
أعذار قانونية . الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه . ثبوت زنا الزوجة بعد وقوعه بمدة مذكورة . لا يعذر الزوج .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه ، وعذر الزوج فى قتل الزوجة خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا ، فلا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة مذكورة .
صور الصفحات ٧٠٧–٧٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

