قاعدة ص ٧٠٧
القاعدة رقم 746 — القضية رقم 1918 سنة 18 القضائية
محاكمة . قاض سبق له مذ كان وكيلا للنيابة أن طلب إجراء تفتيش المتهم بشان حيازة المخدر محل الدعوى . لا يجوز له أن يشترك فى الحكم عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
لا يصح فى القانون لمن يتولى سلطة الاتهام أو التحقيق الابتدائى فى الدعوى أن يشترك فى الحكم فيها . فإذا كان أحد القضاة الذين حكموا فى الدعوى سبق له ، مذ كان وكيلاً للنيابة ، أن طلب إجراء تفتيش فى حق المتهم بشأن حيازة المخدر محل الدعوى ، كما ندب البوليس لإجراء تحقيق معه فيها ، فإن الحكم الذى اشترك فى إصداره يكون باطلاً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٧٠٧–٧٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

