قاعدة ص ٧٠٥–٧٠٦
القاعدة رقم 745 — القضية رقم 1908 سنة 18 القضائية
تلبس . تلبس بإحراز سلاح . جواز القبض على المتهم وتفتيشه . لا تصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند انقضاء وقت معين أو العثور معه على شىء معين . الدليل المستمد من هذا التفتيش . صحته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
متى كانت جريمة إحراز السلاح متلبساً بها ، فإن هذا يجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض على الجانى وتفتيشه فى أى وقت وفى أى مكان مادامت حالة التلبس قائمة ، ولا تصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند انقضاء وقت معين أو عند العثور على شىء معين ، ومن ثم فالدليل المستمد من هذا التفتيش يكون صحيحاً .
صور الصفحات ٧٠٥–٧٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

