القاعدة رقم 744 — القضية رقم 1890 سنة 18 القضائية
إجراءات . تحليف المجنى عليهم — بناءً على طلب المتهمين — على الإنجيل على تأكدهم من أن المتهمين هم الذين ارتكبوا الحادث . لا يقبل من المتهمين النعى على هذا الإجراء . الاعتراض على صيغة الحلف بأنها غير واردة على الرؤية والتحقق . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المجنى عليهما شهدا بأنهما رأيا المتهمين بالسرقة منهما وعرفاهم ، فطلب المتهمون إليهم الحلف على الإنجيل ، فرضت المحكمة ذلك عليهما فحلفا بأنهما تأكدا من أنهم هم الذين ارتكبوا الحادث ، ولم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا يقبل من المتهمين تخطئة المحكمة فى هذا الإجراء الذى تم بناءً على طلبهم . كذلك لا يقبل الاعتراض منهم على صيغة الحلف بمقولة إنها لم ترد على الرؤية والتحقق بل هى منصرفة إلى مجرد التأكد الذى قد يكون عن طريق السماع أو نحوه ، وذلك مادام الثابت أن الحلف إنما طلب لتأكيد ما تقرره المجنى عليهما عن الرؤية فعلاً .
صور الصفحات ٧٠٥–٧٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

