قاعدة ص ٧٠٤
القاعدة رقم 743 — القضية رقم 1888 سنة 18 القضائية
تجمهر بقصد ارتكاب جرائم . لا يشترط للعقاب سبق صدور أمر بالتفرق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
القانون لا يشترط للعقاب فى جريمة التجمهر سبق صدور أمر من رجال السلطة العامة للمتجمهرين بالتفرق متى كان الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم .
صور الصفحات ٧٠٤–٧٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

