قاعدة ص ٧٠٤
القاعدة رقم 742 — القضية رقم 1887 سنة 18 القضائية
تحقيق . تعرف الشهود على المتهم . ليس من الإجراءات التى يوجب لها القانون شكلاً خاصاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلاً خاصاً ، فإذا كان وجه الطعن يرمى إلى القول بأن عملية التعرف لم تجر على وجه فنى فإنه لا يكون له محل .
صور الصفحات ٧٠٤–٧٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

