شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٠٤

القاعدة رقم 741 — القضية رقم 1903 سنة 18 القضائية

حكم . تسبيبه . دفاع هام . وجوب الرد عليه . مثال فى حادثة سيارة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية الانتقال لمعاينة مكان الحادث لإثبات أن عرض الطريق يقل عما ورد بشأنه فى معاينة البوليس ، كما طلب ضم دفترى مرور نقطتين من نقط المرور لإثبات أن سيارات أخرى غير سيارته مرت بهما وقت وقوع الحادث وأن ما ثبت فى هذين الدفترين عن وقت مرور سيارته يتعارض مع القول بأنها هى التى وقع منها الحادث ، وكانت المحكمة قد اكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعنى بالرد على ذلك الدفاع ، فهذا يكون قصوراً موجباً لنقض الحكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 704
صفحة 704
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٤–٧٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا