قاعدة ص ٧٠٤
القاعدة رقم 741 — القضية رقم 1903 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع هام . وجوب الرد عليه . مثال فى حادثة سيارة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية الانتقال لمعاينة مكان الحادث لإثبات أن عرض الطريق يقل عما ورد بشأنه فى معاينة البوليس ، كما طلب ضم دفترى مرور نقطتين من نقط المرور لإثبات أن سيارات أخرى غير سيارته مرت بهما وقت وقوع الحادث وأن ما ثبت فى هذين الدفترين عن وقت مرور سيارته يتعارض مع القول بأنها هى التى وقع منها الحادث ، وكانت المحكمة قد اكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعنى بالرد على ذلك الدفاع ، فهذا يكون قصوراً موجباً لنقض الحكم .
صور الصفحات ٧٠٤–٧٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

