القاعدة رقم 740 — القضية رقم 1896 سنة 18 القضائية
وصف التهمة . جناية تزوير ورقة رسمية . اعتبارها جنحة تزوير ورقة عرفية دون لفت الدفاع . جائز . • تموين . تزوير . تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة من رب عائلة لصرف أقمشة فى حالة زواج . غير معاقب عليه بالمادة ٢١٥ ع بل يعاقب عليه بحكم المادة ٢٢٤ ع بالغرامة فقط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — وصف التهمة . جناية تزوير ورقة رسمية . اعتبارها جنحة تزوير ورقة عرفية دون لفت الدفاع . جائز . للمحكمة ، دون أن تلفت الدفاع ، أن تنزل بالواقعة من جناية تزوير ورقة رسمية إلى جنحة تزوير ورقة عرفية لعدم توفر صفة الرسمية فيها . 2 — تموين . تزوير . تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة من رب عائلة لصرف أقمشة فى حالة زواج . غير معاقب عليه بالمادة ٢١٥ ع بل يعاقب عليه بحكم المادة ٢٢٤ ع بالغرامة فقط . إن القرار الوزارى رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالتموين نص فى المادة ٣١ منه على أن يكون صرف الأقمشة فى حالات الزواج والوفاة وغيرها من الحالات الاستثنائية بموجب تراخيص تصرفها مراقبة التموين المختصة ، وتصرف هذه التراخيص بناءً على طلب صاحب الشأن ، ويكون الطلب مشتملاً على البيانات ومشفوعاً بالمستندات التى تقررها وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون التموين ، كما نص فى المادة ٣٢ على أن لمراقبات التموين أن تطلب من كل رب عائلة ومن كل صاحب محل أو مصنع يستخدم الأقمشة فى تجارته أو صناعته جميع البيانات والمعلومات والإحصائيات والأوراق التى يكون لها شأن فى تحديد الأقمشة التى يرخص فى صرفها أو فى مراقبة الصرف طبقاً للأوضاع والكميات المقررة ، وأن على هؤلاء الأشخاص أن يقدموا ما يطلب إليهم تقديمه فى المواعيد والأوضاع التى تحدد لهذا الغرض ، وأن تكون هذه البيانات والمعلومات مطابقة للحقيقة ؛ ثم نص فى المادة ٣ من القرار الوزارى رقم ٤١٢ لسنة ١٩٤٨ على أن كل مخالفة لأحكام المادة ٣٢ من القرار رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٤٧ يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً . فإذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها من البيانات التى طلبت من رب العائلة لصرف أقمشة فى حالات الزواج طبقاً للمادة ٣٢ المشار إليها ، فإن تقديمه هذه البيانات غير مطابقة للحقيقة لا يكون جناية تزوير معاقباً عليه بالمادة ٢١٥ من قانون العقوبات بل يعاقب عليه فقط — بناءً على حكم المادة ٢٢٤ عقوبات — بالمادة ٣٢ من القرار الوزارى رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٤٧ والمادة ٣ من القرار رقم ٤١٢ لسنة ١٩٤٨ ، وتكون العقوبة هى الغرامة فقط .
صور الصفحات ٧٠٣–٧٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

