قاعدة ص ٧٠٢
القاعدة رقم 739 — القضية رقم 1659 سنة 18 القضائية
سرقة بإكراه . بيان الرابطة بين الاعتداء على المجنى عليه بالضرب وبين فعل السرقة . واجب . إغفال هذا البيان . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان القانون يوجب فى ظرف الإكراه المشدد لجريمة السرقة أن يكون الجانى قد لجأ إلى القوة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى سبيل تسهيل فعل السرقة (١) ، كان من الواجب أن يعنى الحكم ببيان الرابطة بين الاعتداء على المجنى عليه بالضرب وبين فعل السرقة لمعرفة توافر هذا الظرف ، كما هو معرف به فى القانون ، وإلا فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٧٠٢–٧٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

