شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٧٠٠–٧٠١

القاعدة رقم 738 — القضية رقم 1960 سنة 18 القضائية

خبز . وزن الرغيف . الطريقة التى رسمها قرار وزارة التموين لتحقيق وزن الرغيف . هى بمثابة توجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة . لا تقيد القاضى فى قضائه . • جريمة عرض خبز ينقص عن الوزن المقرر . يكفى لتكوينها مجرد وضع الأرغفة ناقصة الوزن فى المخابز . • توكيل لإدارة مخبز . استخلاص المحكمة أن هذا التوكيل لم يقصد به إلا إفلات صاحب المخبز من العقاب . جائز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — خبز . وزن الرغيف . الطريقة التى رسمها قرار وزارة التموين لتحقيق وزن الرغيف . هى بمثابة توجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة . لا تقيد القاضى فى قضائه . إن المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ حين نصت على أنه « يصدر من وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف فى كل مديرية أو محافظة ويحدد فى تلك القرارات النسبة التى يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف » لم تخول الوزير خلق الدليل الذى لا يصح إثبات الجريمة إلا به . فإذا هو نص على وجوب وزن عدد معين من الأرغفة وأخذ المتوسط فذلك منه لا يكون إلا بمثابة إرشاد للموظفين المنوط بهم المراقبة فلا يترتب على مخالفته تقييد الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون العام من الحكم فى الجرائم بكامل الحرية من واقع الأدلة المقدمة إليه غير مقيد بدليل معين . وبدهى أن ما قصد إليه القرار الوزارى من التحرى فى تعرف الحقيقة لا يفوت القاضى أثناء تحقيق الدعوى ، لكن ذلك بطبيعة الحال يجب أن يكون تبعاً لظروف كل دعوى وملابساتها وسائر الأدلة فيها كأقوال الشهود والاعترافات وقرائن الأحوال . 2 — جريمة عرض خبز ينقص عن الوزن المقرر . يكفى لتكوينها مجرد وضع الأرغفة ناقصة الوزن فى المخابز . إن مجرد صنع الأرغفة ناقصة الوزن فى المخابز يكفى لتكوين جريمة عرض خبز ينقص عن الوزن المقرر للبيع . 3 — توكيل لإدارة مخبز . استخلاص المحكمة أن هذا التوكيل لم يقصد به إلا إفلات صاحب المخبز من العقاب . جائز . للمحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن تستخلص أن التوكيل الذى يتمسك به المتهم فى أن الوكيل هو القائم بإدارة المخبز لم يقصد به إلا الإفلات من العقاب على ما يقع فى المخبز من جرائم فلا تعتد به .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 701
صفحة 700
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٠–٧٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا