القاعدة رقم 737 — القضية رقم 1912 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . استئناف . شهادة بأن المتهم كان مريضاً مرضاً منعه من الانتقال للتقرير بالاستئناف . عدم الأخذ بها بمقولة إن ثمة توكيلا صدر من المتهم لوالده فى مدة المرض الواردة بالشهادة من المحكمة الشرعية ببلدته . ذلك لا يكفى فى نفى أنه لم يكن يستطيع التنقل إلى خارج بلدته ليقرر بالاستئناف .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الشهادة التى قدمها المتهم لإثبات مرضه الذى قال إنه منعه من الانتقال للتقرير بالاستئناف قد جاء فيها أنه كان يعالج بالحمى الروماتيزمية من كذا إلى كذا وأنه مضى الغالب من هذه المدة ملازماً الفراش ونصح بألا يقوم الا بالتدريج وأن يكون متمهلاً فى ذلك ، وكانت المحكمة قد قالت فى صدد تبرير عدم أخذها بهذه الشهادة إن ثمة توكيلاً صدر من المتهم لوالده من محكمة كذا الشرعية ، وهذه المحكمة مقرها ببلدته ، بتاريخ كذا ( فى أثناء مدة المرض الواردة بالشهادة ) مما يدل على أن مرضه لم يكن من شأنه أن يقعده عن الحركة واتخاذ ما يلزم لرفع الاستئناف فى الميعاد ، فهذا الذى قالته المحكمة لا يكفى للقول بأن مرضه لم يكن من شأنه أن يمنعه عن السفر من بلدته إلى مقر المحكمة للتقرير بالاستئناف ، لأن تنقله فى حدود بلدته لا يدل على أنه كان فى مكنته الانتقال منها إلى بلد آخر بعيد عنها .
صور الصفحات ٧٠٠–٧٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

