قاعدة ص ٦٩٨–٦٩٩
القاعدة رقم 736 — القضية رقم 1905 سنة 18 القضائية
تشرد . سكنى امرأة مع رجل معين فى منزل واحد وتكفله بالإنفاق عليها . لا تصح إدانتها بالتشرد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٥ تفيد أن تكون الوسيلة التى يؤسس عليها القضاء بالتشرد مخالفة لقانون العقوبات أو تكون وسيلة أخرى مما عدده النص ، فإنه لا تصح إدانة المتهمة بالتشرد إذا كان ما وقع منها هو أنها ساكنت رجلاً معيناً فى منزل واحد واتصلت به وتكفل بالنفقة عليها .
صور الصفحات ٦٩٨–٦٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

