القاعدة رقم 735 — القضية رقم 1881 سنة 18 القضائية
موانع المسؤولية . تقرير الطبيب الشرعى أن المتهم مصاب بالعقلية الطفلية . إثباته أنه لا يوجد بعقله عاهة تفقده الشعور والاختيار . معاقبته على أنه كان يدرك أن المادة التى وجدت معه مخدرة . لا خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأن مظاهر سلوكه الخارجى ، كما وصفها الطبيب الشرعى ، تفيد أنه غير مسؤول إذ قرر الطبيب أنه مصاب بالعقلية الطفلية التى لم تنضج بعد بما يتكافأ وظروف الحياة الاجتماعية والنفسية وكذا الاضطراب العصبى ، وكان الحكم قد عاقبه على أساس ما أثبته الطبيب الشرعى من أنه لم يوجد بعقله عاهة تفقده الشعور والاختيار فى ارتكاب فعله ، وكان تقرير الطبيب الشرعى يبرر ما انتهى إليه الحكم من أن المتهم كان يدرك أن المادة التى وجدت معه هى حشيش يعاقب القانون على إحرازه ، فإن عقابه لا يكون قد بنى على أساس خاطىء .
صور الصفحات ٦٩٧–٦٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

