قاعدة ص ٦٩٧
القاعدة رقم 734 — القضية رقم 1722 سنة 18 القضائية
نقض . مذكرة مقدمة بعد حجز القضية للحكم . لا دليل على اطلاع المحكمة عليها . التمسك بها فى طلب نقض الحكم . غير مجد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
مادامت المذكرة المقدمة بعد حجز القضية للحكم ليس عليها إشارة من أحد القضاة ، ولا دليل على أن المحكمة اطلعت عليها ، فلا جدوى من التمسك بها فى طلب نقض الحكم .
صور الصفحات ٦٩٧–٦٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

