القاعدة رقم 733 — القضية رقم 1677 سنة 18 القضائية
نقض . المصلحة من الطعن . انتفاؤها . لا محل لنظر الطعن . مثال فى حالة متهم حكم عليه ابتدائياً بالحبس سنة وأيد الحكم استئنافياً على أساس أن العقوبة المقضى بها هى ستة شهور ونفذ عليه بسنة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد حكم عليه ابتدائياً بالحبس سنة ، فاستأنف ونظر الاستئناف على أساس أن العقوبة المقضى بها عليه ابتدائياً هى ستة شهور ، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بالتأييد ، ثم عارض المحكوم عليه فقضى باعتبار معارضته كأنها لم تكن ونفذت العقوبة عليه على الاعتبار الثابت بالحكم الاستئنافى ، ثم رجعت النيابة فأمرت بإعادة التنفيذ رغم ما هو ثابت بجدول النيابة من أن الحكم سبق تنفيذه ، فرفع المحكوم عليه إشكالاً طلب فيه وقف التنفيذ ، وحكم برفضه ، فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وكان الظاهر مما أورده فى طعنه أن الحكم بالسنة قد تم تنفيذه عليه ، فهذا الطعن لا يكون ثمة وجه لنظره لعدم الجدوى منه .
صور الصفحات ٦٩٦–٦٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

