شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٩٦

القاعدة رقم 733 — القضية رقم 1677 سنة 18 القضائية

نقض . المصلحة من الطعن . انتفاؤها . لا محل لنظر الطعن . مثال فى حالة متهم حكم عليه ابتدائياً بالحبس سنة وأيد الحكم استئنافياً على أساس أن العقوبة المقضى بها هى ستة شهور ونفذ عليه بسنة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم قد حكم عليه ابتدائياً بالحبس سنة ، فاستأنف ونظر الاستئناف على أساس أن العقوبة المقضى بها عليه ابتدائياً هى ستة شهور ، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بالتأييد ، ثم عارض المحكوم عليه فقضى باعتبار معارضته كأنها لم تكن ونفذت العقوبة عليه على الاعتبار الثابت بالحكم الاستئنافى ، ثم رجعت النيابة فأمرت بإعادة التنفيذ رغم ما هو ثابت بجدول النيابة من أن الحكم سبق تنفيذه ، فرفع المحكوم عليه إشكالاً طلب فيه وقف التنفيذ ، وحكم برفضه ، فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وكان الظاهر مما أورده فى طعنه أن الحكم بالسنة قد تم تنفيذه عليه ، فهذا الطعن لا يكون ثمة وجه لنظره لعدم الجدوى منه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 696
صفحة 696
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩٦–٦٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا