قاعدة ص ٦٩٦
القاعدة رقم 732 — القضية رقم 1674 سنة 18 القضائية
إجراءات . قاض سبق له أن باشر إجراءً من إجراءات التحقيق فى الدعوى . اشتراكه فى الحكم فيها . حكم باطل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
لا يصح أن يحكم فى الدعوى القاضى الذى سبق له أن باشر فيها ولو بصفة أخرى إجراءً من إجراءات التحقيقات الابتدائية أو الاتهام . فإذا كان أحد أعضاء محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم سبق له — مذ كان رئيساً للنيابة العمومية — أن اشترك فى إجراء من إجراءات التحقيقات الأولية فى الدعوى فهذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٦٩٦–٦٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

