شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٩٣–٦٩٥

القاعدة رقم 731 — القضية رقم 1667 سنة 18 القضائية

دمغة . قبول ورقة لم يسدد رسم الدمغة المستحق عليها . تمام هذه الجريمة بمجرد عدم دفع الرسم . الجزاءات الإضافية تستحق بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ نص فى المادة ٢١ منه على معاقبة كل من يقبل ورقة لم يسدد عنها رسم الدمغة المقرر بمقتضى هذا القانون بغرامة مع أداء الرسوم المستحقة ، ثم نص فى المادة ٢٣ على أن يحكم القاضى ، علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها ، بدفع ثلاثة أمثال الرسوم المهربة . وإذ كان هذا القانون لم يوجب لتحقق الجريمة المشار إليها توفر قصد خاص بل هى تتم بمجرد عدم دفع الرسم فى الحالات التى يبينها ، وكان حين حدد عقوبة مرتكبها لم يفرق فى هذا الشأن بين حالتى الغرامة والجزاءات الإضافية ، بما مفاده أنه كلما أدين ممول بها وحقت عليه الغرامة حقت عليه أيضاً تلك الجزاءات ، فإن التفرقة بين الحالتين لمجرد نعت القانون الرسوم التى لم تدفع بأنها مهربة لا يكون لها من سند يبررها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 695
صفحة 693
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩٣–٦٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا