القاعدة رقم 731 — القضية رقم 1667 سنة 18 القضائية
دمغة . قبول ورقة لم يسدد رسم الدمغة المستحق عليها . تمام هذه الجريمة بمجرد عدم دفع الرسم . الجزاءات الإضافية تستحق بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ نص فى المادة ٢١ منه على معاقبة كل من يقبل ورقة لم يسدد عنها رسم الدمغة المقرر بمقتضى هذا القانون بغرامة مع أداء الرسوم المستحقة ، ثم نص فى المادة ٢٣ على أن يحكم القاضى ، علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها ، بدفع ثلاثة أمثال الرسوم المهربة . وإذ كان هذا القانون لم يوجب لتحقق الجريمة المشار إليها توفر قصد خاص بل هى تتم بمجرد عدم دفع الرسم فى الحالات التى يبينها ، وكان حين حدد عقوبة مرتكبها لم يفرق فى هذا الشأن بين حالتى الغرامة والجزاءات الإضافية ، بما مفاده أنه كلما أدين ممول بها وحقت عليه الغرامة حقت عليه أيضاً تلك الجزاءات ، فإن التفرقة بين الحالتين لمجرد نعت القانون الرسوم التى لم تدفع بأنها مهربة لا يكون لها من سند يبررها .
صور الصفحات ٦٩٣–٦٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

