شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٩٠–٦٩٢

القاعدة رقم 730 — القضية رقم 1636 سنة 18 القضائية

ا — إجراءات . رفع الدعوى على المتهم بعرضه أقمشة بسعر يزيد على المقرر وطلب عقابه بمقتضى قرار وزارى معين . إدانته فى هذه التهمة بمقتضى قرار آخر دون تغيير فى الوقائع المسندة إليه . لا يبطل الحــكم . • ب — تموين . تسعير السلع . تحديد الربح الذى لا يجوز لتاجر التجزئة تجاوزه فى سلعة معينة . هذه السلعة تعتبر مسعرة . عدم الإشارة فى القانون الذى حدد أقصى الربح إلى إضافة شىء من المصروفات . لا تصح إضافتها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — ا — إجراءات . رفع الدعوى على المتهم بعرضه أقمشة بسعر يزيد على المقرر وطلب عقابه بمقتضى قرار وزارى معين . إدانته فى هذه التهمة بمقتضى قرار آخر دون تغيير فى الوقائع المسندة إليه . لا يبطل الحــكم . [لم يظهر فى النطاق — نصُّ المبدأ يبدأ فى صفحة PDF ٦٩١] 2 — ب — تموين . تسعير السلع . تحديد الربح الذى لا يجوز لتاجر التجزئة تجاوزه فى سلعة معينة . هذه السلعة تعتبر مسعرة . عدم الإشارة فى القانون الذى حدد أقصى الربح إلى إضافة شىء من المصروفات . لا تصح إضافتها . [لم يظهر فى النطاق — نصُّ المبدأ يبدأ فى صفحة PDF ٦٩١]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 692
صفحة 690
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩٠–٦٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا