القاعدة رقم 730 — القضية رقم 1636 سنة 18 القضائية
ا — إجراءات . رفع الدعوى على المتهم بعرضه أقمشة بسعر يزيد على المقرر وطلب عقابه بمقتضى قرار وزارى معين . إدانته فى هذه التهمة بمقتضى قرار آخر دون تغيير فى الوقائع المسندة إليه . لا يبطل الحــكم . • ب — تموين . تسعير السلع . تحديد الربح الذى لا يجوز لتاجر التجزئة تجاوزه فى سلعة معينة . هذه السلعة تعتبر مسعرة . عدم الإشارة فى القانون الذى حدد أقصى الربح إلى إضافة شىء من المصروفات . لا تصح إضافتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — إجراءات . رفع الدعوى على المتهم بعرضه أقمشة بسعر يزيد على المقرر وطلب عقابه بمقتضى قرار وزارى معين . إدانته فى هذه التهمة بمقتضى قرار آخر دون تغيير فى الوقائع المسندة إليه . لا يبطل الحــكم . [لم يظهر فى النطاق — نصُّ المبدأ يبدأ فى صفحة PDF ٦٩١] 2 — ب — تموين . تسعير السلع . تحديد الربح الذى لا يجوز لتاجر التجزئة تجاوزه فى سلعة معينة . هذه السلعة تعتبر مسعرة . عدم الإشارة فى القانون الذى حدد أقصى الربح إلى إضافة شىء من المصروفات . لا تصح إضافتها . [لم يظهر فى النطاق — نصُّ المبدأ يبدأ فى صفحة PDF ٦٩١]
صور الصفحات ٦٩٠–٦٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

