شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٨٩

القاعدة رقم 729 — القضية رقم 1633 سنة 18 القضائية

دفاع شرعى . البيوت مما يصح أن يتعلق بها حق الدفاع الشرعى . صورة واقعة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى إذ الواقعة هى أن المجنى عليــه ابتدره بالسب ثم حاول تسلق جدار بيته صاعداً إليه ليعتدى عليه فقذفه هو بحجر لمنعه من الوصول إليه ، وكانت المحكمة — مع تسليمها بهذه الواقعة — قد أدانته بقولة إنه كان فى استطاعته الاحتماء داخل داره ليتفادى اعتداء المجنى عليه ، فهذا منها قصور إذ كان عليها أن تتعرض فى حكمها لمــا قاله المتهم من محاولة المجنى عليه إيقاع الأذى به وتسلق جدار بيته لارتكاب جريمته فيه ، فإن البيوت مما يصح فى القانون أن يتعلق بها حق الدفاع الشرعى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 689
صفحة 689
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٩–٦٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا