قاعدة ص ٦٨٩
القاعدة رقم 729 — القضية رقم 1633 سنة 18 القضائية
دفاع شرعى . البيوت مما يصح أن يتعلق بها حق الدفاع الشرعى . صورة واقعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى إذ الواقعة هى أن المجنى عليــه ابتدره بالسب ثم حاول تسلق جدار بيته صاعداً إليه ليعتدى عليه فقذفه هو بحجر لمنعه من الوصول إليه ، وكانت المحكمة — مع تسليمها بهذه الواقعة — قد أدانته بقولة إنه كان فى استطاعته الاحتماء داخل داره ليتفادى اعتداء المجنى عليه ، فهذا منها قصور إذ كان عليها أن تتعرض فى حكمها لمــا قاله المتهم من محاولة المجنى عليه إيقاع الأذى به وتسلق جدار بيته لارتكاب جريمته فيه ، فإن البيوت مما يصح فى القانون أن يتعلق بها حق الدفاع الشرعى .
صور الصفحات ٦٨٩–٦٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

