القاعدة رقم 728 — القضية رقم 1632 سنة 18 القضائية
ا — قمار . لعب البصرة . اعتباره قماراً . ذكر الاعتبارات المؤدية إلى ذلك . سلامة الحكم . • ب — محال عمومية . صاحب المحل العمومى . مسؤوليته عما يقع من مخالفات ولو كان غائباً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — قمار . لعب البصرة . اعتباره قماراً . ذكر الاعتبارات المؤدية إلى ذلك . سلامة الحكم . متى كانت المحكمة قد اعتبرت أن لعبة « البصرة » قمار على أساس أن مهارة اللاعبين فى الربح إنما تجىء فى المحل الثانى بالنسبة إلى ما يصادفهم من الحظ ، وذكرت الاعتبارات التى اعتمدت عليها فى ذلك ، فهذا حسبها ليكون حكمها سليماً . 2 — ب — محال عمومية . صاحب المحل العمومى . مسؤوليته عما يقع من مخالفات ولو كان غائباً . إن صاحب المحل العمومى مسؤول بمقتضى نصوص القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ عن كل مخالفة تقع به من المستخدمين فيه ولو كان هو وقت المخالفة غائباً عنه .
صور الصفحات ٦٨٥–٦٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

