القاعدة رقم 727 — القضية رقم 1611 سنة 18 القضائية
تعويض . لا يصح أن يتأثر بدرجة خطأ المسؤول عنه أو درجة غناه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إنه لمــا كان التعويض هو مقابل الضرر الذى يلحق المضرور من الفعل الضار ولا يصح أن يتأثر بدرجة خطأ المسؤول عنه أو درجة غناه ، كان إدخال المحكمة جسامة الخطأ ويســار المسؤول عنه فى العناصر التى راعتها عند تقدير التعويض عيباً يستوجب نقض الحــكم . إذ تقدير التعويض ولو أنه من سلطة محكمة الموضوع تقضى فيه بما تراه مناسباً وفقاً لمــا تتبينه من مختلف ظروف الدعوى بحيث إذا ما استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه ، إلا أنه إذا ما أقحمت المحــكمة فى هذه الظروف ما لا شــأن له بالتعويض بمقتضى القانون وأدخلته فى الحساب عند تقديره ، فإن قضاءها يكون فى هذه الحالة مخالفاً للقانون ، ويكون لمحكمة النقض أن تعمل على تصحيحه فتستبعد من التعويض المقضى به ما ترى أن محكمة الموضوع قد أدخلته فى تقديره على ذلك الأســاس الخاطىء .
صور الصفحات ٦٨٣–٦٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

