قاعدة ص ٦٨٢
القاعدة رقم 726 — القضية رقم 1583 سنة 18 القضائية
اختصاص . الدفع بعدم ولاية المحاكم . من النظام العام . جواز إبداؤه حتى أمام محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الدفع فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم من صميم النظام العام فيجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض . فإذا كان المحكوم عليه قد طعن فى الحــكم الصادر بعدم الاختصاص وقدم لتأييد مطعنه شهــادة من القنصلية اليونانية مصدقاً عليهــا بأنه يونانى الجنسية ، كان لمحكمة النقض أن تقبل الطعن وتقضى بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى .
صور الصفحات ٦٨٢–٦٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

