القاعدة رقم 723 — القضية رقم 1184 سنة 18 القضائية
ضرائب . إدانة المتهم بعدم دفعه الضريبة المستحقة عن أرباحه فى سنة ١٩٤٦ حتى ١٥ من مايو سنة ١٩٤٧ بالتطبيق للأمرين العسكريين رقمى ٣٦١ و ٣٦٢ . صحيحة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن المرسوم بقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٤٥ الصادر فى ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ قد قضى باستمرار العمل بأحكام بعض الأوامر العسكرية ومنها الأمران رقما ٣٦١ و ٣٦٢ . وحكم هذين الأمرين أن الممول ملزم بتقديم جميع البيانات والميزانيات والإقرارات والأوراق التى يقضى القانون بتقديمها فى الميعاد المنصوص عليــه فى الأمــر رقم ٣٦١ وهو ٣١ من يناير ، وأن عليــه أيضاً أن يدفع للخزانة ما يكون مستحقاً عليه على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه من ضريبة عادية أو استثنائية فى ميعاد لا يتجاوز آخر فبراير . واستمرار هذا الحكم معناه التقيد بهذين التاريخين فى كل عام . وإذن فالحكم الذى يدين المتهم بأنه حتى ١٥ من مايو سنة ١٩٤٧ لم يدفع إلى خزانة الحكومة قيمة الضريبة المستحقة على أرباحه عن سنة ١٩٤٦ فى الميعاد بالتطبيق للأمرين العسكريين سالفى الذكر يكون صحيحاً .
صور الصفحات ٦٨٠–٦٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

