شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٨٠

القاعدة رقم 723 — القضية رقم 1184 سنة 18 القضائية

ضرائب . إدانة المتهم بعدم دفعه الضريبة المستحقة عن أرباحه فى سنة ١٩٤٦ حتى ١٥ من مايو سنة ١٩٤٧ بالتطبيق للأمرين العسكريين رقمى ٣٦١ و ٣٦٢ . صحيحة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إن المرسوم بقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٤٥ الصادر فى ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ قد قضى باستمرار العمل بأحكام بعض الأوامر العسكرية ومنها الأمران رقما ٣٦١ و ٣٦٢ . وحكم هذين الأمرين أن الممول ملزم بتقديم جميع البيانات والميزانيات والإقرارات والأوراق التى يقضى القانون بتقديمها فى الميعاد المنصوص عليــه فى الأمــر رقم ٣٦١ وهو ٣١ من يناير ، وأن عليــه أيضاً أن يدفع للخزانة ما يكون مستحقاً عليه على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه من ضريبة عادية أو استثنائية فى ميعاد لا يتجاوز آخر فبراير . واستمرار هذا الحكم معناه التقيد بهذين التاريخين فى كل عام . وإذن فالحكم الذى يدين المتهم بأنه حتى ١٥ من مايو سنة ١٩٤٧ لم يدفع إلى خزانة الحكومة قيمة الضريبة المستحقة على أرباحه عن سنة ١٩٤٦ فى الميعاد بالتطبيق للأمرين العسكريين سالفى الذكر يكون صحيحاً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 680
صفحة 680
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٠–٦٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا