قاعدة ص ٦٨١
القاعدة رقم 724 — القضية رقم 1196 سنة 18 القضائية
غش البضاعة . يستلزم وقوع تغيير على ذات البضاعة . حكم بالعقاب على جريمة غش لبن . يجب لصحته أن يستظهر أن الدسم قد انتزع منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إنه لمــا كان غش الأشياء المعاقب عليه بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ يستلزم أن يقع على الشىء ذاته تغيير ، إما بإضافة مادة غريبة إليه وإما بانتزاع عنصر من عناصره (١) ، فإنه يجب لسلامة الحــكم الذى يعاقب على غش اللبن أن يستظهر أن الدسم قد انتزع من اللبن المعروض للبيع وإلا كان مخطئاً .
صور الصفحات ٦٨١–٦٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

