القاعدة رقم 722 — القضية رقم 782 سنة 18 القضائية
وصف التهمة . رفع الدعوى على متهمين بأنهما اتفقا على ارتكاب السرقة ليلا وأن أولهما قتل المجنى عليــه عمداً وثانيهما اشترك معه . تفويض النيابة فى الجلســة الرأى فى تهمة الاتفاق الجنائى وطلبها تعديل الوصف بالنسبة إلى المتهم الثانى باعتبار أنه هو القاتل دون الأول . إدانة المتهمين على أساس أن الثانى قتل عمداً والأول شرع فى القتل . هــذا تعديل لوصف التهمة فى الحكم بناءً على واقعة جديدة . حكم معيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على متهمين بأنهما اتفقا على ارتكاب حوادث السرقات ليلاً ، وأن أولهما قتل المجنى عليه عمداً وثانيهما اشترك معه بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا على سرقة المارين ، وذهبا بالفعل إلى الطريق يحمل كل منهما سلاحه ، فتمت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق الجنائى ، ثم بالجلسة فوضت النيابة الرأى للمحكمة بالنسبة إلى تهمة الاتفاق الجنائى ، وطلبت تعديل الوصف بالنسبة إلى الثانى على اعتبار أنه هو القاتل دون الأول ، فاستبعدت المحكمة تهمة الاتفاق الجنائى وقضت بإدانة المتهمين على أساس أن الثانى قتل عمداً والأول شرع فى القتل ، فأنها لا تكون قد عدلت التهمة بالجلسة من تلقاء نفسها ولا بناءً على ما بدا من النيابة ، بل هى قد عدلتها فى الحكم بناءً على واقعة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى على المتهم الثانى ، ولهذا يكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٦٧٩–٦٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

