قاعدة ص ٦٧٨
القاعدة رقم 721 — القضية رقم 755 سنة 18 القضائية
ا — علانية . مكتب تاجر الأدوات الطبية . تتوافر فيه العلانية . • ب — دمغة . استحقاقها عن الإعلانات . شرطه . كون الإعلانات مما يوزع باليد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — علانية . مكتب تاجر الأدوات الطبية . تتوافر فيه العلانية . مكتب تاجر الأدوات الطبية يعتبر مكاناً مطروقاً تتوافر فيه العلانية قانوناً (١) . 2 — ب — دمغة . استحقاقها عن الإعلانات . شرطه . كون الإعلانات مما يوزع باليد . إن كل ما تشترطه المادة ١٠ من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ لاستحقاق الدمغة عن الإعلانات هو أن تكون الإعلانات مما يوزع باليد . فمتى كان الحــكم قد أثبت ذلك على المتهم بناءً على اعتبارات أوردها ، ولم يكن المتهم قد سدد رسم الدمغة المستحق ، فانه يكون مستأهلاً للعقاب .
صور الصفحات ٦٧٨–٦٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

