قاعدة ص ٦٧٧
القاعدة رقم 720 — القضية رقم 1964 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيب . تمسك المتهم بضرورة ضم شكوى تتصل بضغط رجال البوليس على شهوده . إدانته دون رد على هذا الطلب . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بضرورة ضم شكوى تتصل بضغط رجال البوليس على شهود النفى ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الطلب بما يبرر رفضه ؛ فهذا يعد قصوراً مبطلاً للحكم .
صور الصفحات ٦٧٧–٦٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

