شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٧٧

القاعدة رقم 719 — القضية رقم 1963 سنة 18 القضائية

ا — شهود . تمسك المحامى الموكل باستدعاء الشهود لمناقشتهم بالجلســة . عدم حضوره جلسة المرافعة الأخيرة . عدم تمسك المحامى الذى ندب للدفاع عن المتهم بهــذا الطلب . اكتفاءٌ بأقوالهم بالتحقيقات وعدم اعتراض المتهم عليه . اكتفاء المحكمة بتلاوة أقوال الشهود . لا تثريب على المحكمة فيه . • ب — هتك عرض . فخذ المرأة . عورة . لمسه وقرصه . هتك عرض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — ا — شهود . تمسك المحامى الموكل باستدعاء الشهود لمناقشتهم بالجلســة . عدم حضوره جلسة المرافعة الأخيرة . عدم تمسك المحامى الذى ندب للدفاع عن المتهم بهــذا الطلب . اكتفاءٌ بأقوالهم بالتحقيقات وعدم اعتراض المتهم عليه . اكتفاء المحكمة بتلاوة أقوال الشهود . لا تثريب على المحكمة فيه . إذا كان المحامى الموكل قد تمسك بضرورة حضور الشهود لمناقشتهم بالجلسة ، ولــكنه فى جلسة المرافعة الأخيرة لم يحضر ، وحضر محام منتدب للدفاع عن المتهم لم يطلب استدعاء الشهود بل اكتفى بأقوالهم بالتحقيقات ، ولم يعترض المتهم نفسه على هذا المحــامى ولم يطلب شيئاً ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى اكتفت بتلاوة أقوال الشهود . 2 — ب — هتك عرض . فخذ المرأة . عورة . لمسه وقرصه . هتك عرض . إن الفخذ من المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 677
صفحة 677
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٧–٦٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا