القاعدة رقم 719 — القضية رقم 1963 سنة 18 القضائية
ا — شهود . تمسك المحامى الموكل باستدعاء الشهود لمناقشتهم بالجلســة . عدم حضوره جلسة المرافعة الأخيرة . عدم تمسك المحامى الذى ندب للدفاع عن المتهم بهــذا الطلب . اكتفاءٌ بأقوالهم بالتحقيقات وعدم اعتراض المتهم عليه . اكتفاء المحكمة بتلاوة أقوال الشهود . لا تثريب على المحكمة فيه . • ب — هتك عرض . فخذ المرأة . عورة . لمسه وقرصه . هتك عرض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — شهود . تمسك المحامى الموكل باستدعاء الشهود لمناقشتهم بالجلســة . عدم حضوره جلسة المرافعة الأخيرة . عدم تمسك المحامى الذى ندب للدفاع عن المتهم بهــذا الطلب . اكتفاءٌ بأقوالهم بالتحقيقات وعدم اعتراض المتهم عليه . اكتفاء المحكمة بتلاوة أقوال الشهود . لا تثريب على المحكمة فيه . إذا كان المحامى الموكل قد تمسك بضرورة حضور الشهود لمناقشتهم بالجلسة ، ولــكنه فى جلسة المرافعة الأخيرة لم يحضر ، وحضر محام منتدب للدفاع عن المتهم لم يطلب استدعاء الشهود بل اكتفى بأقوالهم بالتحقيقات ، ولم يعترض المتهم نفسه على هذا المحــامى ولم يطلب شيئاً ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى اكتفت بتلاوة أقوال الشهود . 2 — ب — هتك عرض . فخذ المرأة . عورة . لمسه وقرصه . هتك عرض . إن الفخذ من المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض .
صور الصفحات ٦٧٧–٦٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

