قاعدة ص ٦٧٦
القاعدة رقم 718 — القضية رقم 1961 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيب . اختلاس محجوزات . تمسك المتهم بأنه لم يعلن بيوم البيع وأنه وفى باقى الدين المحجوز من أجله وطلبه تحقيق ذلك . إدانته على أساس أنه قابل المحضر فى اليوم المحدد للبيع وقرر أمامه أنه تصرف فى المحجوزات دون تحدث عن دفاعه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم فى جريمة اختلاس محجوزات قد تمسك فى إثبات براءته بأنه لم يعلن باليوم الذى حدد أخيراً لبيع المحجوزات ، وأنه وفّى باقى الدين المحجوز من أجله ، وطلب — فى سبيل تحقيق ذلك — الاطلاع على أوراق التنفيذ ، ولكن المحكمة أدانته على أساس أنه قابل المحضر فى اليوم الذى حدد للبيع وقرر أمامه أنه تصرف فى المحجوزات دون أن تتحدث عن دفاعه ، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .
صور الصفحات ٦٧٦–٦٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

