قاعدة ص ٦٧٦
القاعدة رقم 717 — القضية رقم 1957 سنة 18 القضائية
تفتيش . حقيبة بجانب شخص فى قطار السكة الحديد . ظهور حركات منــه أثارت شبهة رجلى البوليس فيه . اقتياده إلى البوليس . إنكاره ملكية الحقيبة . تفتيشها . لا يحق له أن يعترض على هذا التفتيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم شوهد بقطار السكة الحديد يتلفت يمنة ويسرة وبجانبه حقيبة ، فأثار ذلك شبهة رجلى البوليس فيه ، فاقتاداه إلى الضابط فسأله فأنكر ملكيته للحقيبة ففتشها فوجد بها مقادير من الأفيون ، فلا يحق له أن يتمسك ببطلان تفتيشها ، إذ ما دامت الحقيبة لم تكن مع المتهم يحملها بل شوهدت بالقطار بجواره ، وما دام المتهم قد صرح بأن الحقيبة ليست له ، فإنه لا يكون ثمة من حرج على رجال الضبطية القضائية إذا هم فتحوها وفتشوها .
صور الصفحات ٦٧٦–٦٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

