شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٧٦

القاعدة رقم 717 — القضية رقم 1957 سنة 18 القضائية

تفتيش . حقيبة بجانب شخص فى قطار السكة الحديد . ظهور حركات منــه أثارت شبهة رجلى البوليس فيه . اقتياده إلى البوليس . إنكاره ملكية الحقيبة . تفتيشها . لا يحق له أن يعترض على هذا التفتيش .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم شوهد بقطار السكة الحديد يتلفت يمنة ويسرة وبجانبه حقيبة ، فأثار ذلك شبهة رجلى البوليس فيه ، فاقتاداه إلى الضابط فسأله فأنكر ملكيته للحقيبة ففتشها فوجد بها مقادير من الأفيون ، فلا يحق له أن يتمسك ببطلان تفتيشها ، إذ ما دامت الحقيبة لم تكن مع المتهم يحملها بل شوهدت بالقطار بجواره ، وما دام المتهم قد صرح بأن الحقيبة ليست له ، فإنه لا يكون ثمة من حرج على رجال الضبطية القضائية إذا هم فتحوها وفتشوها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 676
صفحة 676
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٦–٦٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا