قاعدة ص ٦٧٥
القاعدة رقم 716 — القضية رقم 1953 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيب . تمسك المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه . القول بانتهاء حق المتهم فى الدفاع بانتهاء ما وقع عليه من عدوان دون بيان الظروف المبررة للقول بانتهائه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم — فى صدد رده على ما تمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه — قد قال إن المجنى عليه كان ممسكاً بالمتهم فسهل لابنه ضرب المتهم بقطعة من حديد ، فاعتدى المتهم على المجنى عليه ، ثم ذكر أن حق المتهم فى الدفاع قد انتهى بانتهاء ما وقع عليه من عدوان ، وذلك دون أن يبين الظروف التى استخلصت منها المحكمة كف المجنى عليه وابنه عن الاعتداء على المتهم ، وهل كان المجنى عليه وقت أن أوقع المتهم فعل الضرب لا يزال ممسكاً به أم لا فهذا قصور فى الحكم يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٦٧٥–٦٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

