شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٧٤

القاعدة رقم 715 — القضية رقم 1952 سنة 18 القضائية

موانع المسؤولية . جنون المتهم . المتهم غير مطالب بإقامة الدليل على دعواه الجنون . على المحكمة أن تتثبت هى من أنه لم يكن مجنوناً . لا يصح الاعتماد على أن من يدعى الجنون لم يبد ادعاءه فى الوقت المناسب أثناء المحاكمة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

لا يحق لمحكمة الموضوع أن تستند فى إثبات عدم جنون المتهم إلى القول بأنه لم يقدم دليلاً ، بل إن من واجبها فى هذه الحالة أن تتثبت هى من أنه لم يكن مجنوناً وقت ارتكاب الحادث ولا تطالبه هو بإقامة الدليل على دعواه . كذلك لا يصح الاعتماد على أن من يدعى الجنون لم يبد أنه مجنون فى الوقت المناسب أثناء المحاكمة لأن ذلك لا يصح الاستدلال به إلا فى حق من لم يطعن فى سلامة عقله .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 674
صفحة 674
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٤–٦٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا