قاعدة ص ٦٧٤
القاعدة رقم 715 — القضية رقم 1952 سنة 18 القضائية
موانع المسؤولية . جنون المتهم . المتهم غير مطالب بإقامة الدليل على دعواه الجنون . على المحكمة أن تتثبت هى من أنه لم يكن مجنوناً . لا يصح الاعتماد على أن من يدعى الجنون لم يبد ادعاءه فى الوقت المناسب أثناء المحاكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تستند فى إثبات عدم جنون المتهم إلى القول بأنه لم يقدم دليلاً ، بل إن من واجبها فى هذه الحالة أن تتثبت هى من أنه لم يكن مجنوناً وقت ارتكاب الحادث ولا تطالبه هو بإقامة الدليل على دعواه . كذلك لا يصح الاعتماد على أن من يدعى الجنون لم يبد أنه مجنون فى الوقت المناسب أثناء المحاكمة لأن ذلك لا يصح الاستدلال به إلا فى حق من لم يطعن فى سلامة عقله .
صور الصفحات ٦٧٤–٦٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

