القاعدة رقم 714 — القضية رقم 1950 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيب . متهمان . تقديم أحدهما بتهمة إحداث عاهة والآخر بتهمة جنحة الضرب . وجود ثلاث إصابات بالمجنى عليه . مؤاخذة المتهمين بتهمة أنهما ضربا المجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً دون بيان أن عجزه هــذا كان ناشئاً عن الضربتين . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا قدم متهمان إلى المحاكمة ، أحدهما بتهمة إحداث ضرب تسببت عنه عاهة بالمجنى عليه ، والآخر بتهمة جنحة الضرب ، وكان الثابت أنه وجد بالمجنى عليه ثلاث إصابات ، فرأت المحكمة أن تهمة العاهة غير ثابتة على المتهم بها وآخذته هو والمتهم الآخر بتهمة أنهما ضربا المجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً عن الإصابتين الأخريين ، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين ، دون أن تبين أن عجز المجنى عليه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً كان ناشئاً عن كل من الإصابتين ، فهذا منها قصور يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٦٧٣–٦٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

