قاعدة ص ٦٧٣
القاعدة رقم 713 — القضية رقم 1949 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيب . بيع دجاج بأكثر من السعر الجبرى . تمسك المتهم بأن الزيادة فى السعر كانت مقابل توافر صفات خاصة فى الدجاج تنفيذاً لعقد التوريد ومصاريف نقله إلى مكان التسليم . إدانة المتهم دون بحث هذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع دجاج بأكثر من السعر الجبرى المقرر قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن التسعير الجبرى الذى أسندت إليه مخالفته لا يسرى عليه ، لأنه ورّد الدجاج تنفيذاً لعقد توريد حرر بينه وبين المشترى والزيادة فى السعر المتفق عليه بينهما كانت مقابل توافر صفات خاصة فى الدجاج الذى تعهد بتوريده ومصاريف نقله إلى مكان التسليم ، فإن إدانة المتهم دون بحث هذا الدفاع والرد عليه — ذلك يكون قصوراً يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٦٧٣–٦٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

