قاعدة ص ٦٧٣
القاعدة رقم 712 — القضية رقم 1756 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيب . معارضة . تقديم شهادة بمرض المعارض وطلبه التأجيل . عدم إجابة إلى طلبه دون تحدث عن ذلك بما يبرره . حكم غير مسبب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
المرض متى كان يحول دون الحضور أمام المحكمة يعتبر عذراً تترتب عليه نتائجه القانونية . فإذا كان المعارض قد قدم محاميه بالجلسة المحددة لنظر معارضته شهادة من طبيب مثبت فيها مرضه ، فإنه يكون على المحكمة — إذا لم تر إجابته إلى طلب التأجيل — أن تتحدث عن ذلك بما يبرر عدم إجابتها إياه ، وإلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٦٧٣–٦٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

