قاعدة ص ٦٧٢
القاعدة رقم 711 — القضية رقم 1747 سنة 18 القضائية
شهود . عدم تمسك المتهم بسماعهم وعدم طلبه تلاوة أقوالهم بالتحقيقات . إدانته بناءً على ما شهدوا به فى التحقيقات . لا تثريب على المحكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن إدانة المتهم استناداً إلى ما شهد به بعض الشهود فى التحقيقــات ممن لم تسمع أقوالهم بالجلسة أو تتل أمام المحــكمة — ذلك لا يعيب الحكم الاستئنافى بما يبطله ما دام المتهم لم يتمسك بسماعهم ولم يطلب تلاوة أقوالهم .
صور الصفحات ٦٧٢–٦٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

