قاعدة ص ٦٧٢
القاعدة رقم 710 — القضية رقم 1920 سنة 18 القضائية
نقض . حكم برفض الدفع بعــدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى . هو حكم غير منه للنزاع . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الحــكم برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى هو حكم غير منهٍ للنزاع بين الخصوم فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
صور الصفحات ٦٧٢–٦٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

