قاعدة ص ٦٧١
القاعدة رقم 709 — القضية رقم 1695 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . قول المتهم إن المجنى عليــه غير صادق فيما قرره من أن إصابته كانت من عصا . اعتماده فى ذلك على تقرير الــكشف الطبى الموقع على المتهم وعلى ما أجمع عليــه الشهود من أن الإصابة من حجر . خلو التقرير الطبى من الإشارة إلى سبب الإصابة . عدم رد المحكمة على هذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المدافع عن المتهم فى صدد تفنيد ما قاله المجنى عليه من أن إصابته كانت من عصا قد قال إن الــكشف الطبى يكذبه والشهود أجمعوا على أن الإصابة من حجر لا من عصا ، وكان التقرير الطبى — كما أوردته المحــكمة — خلواً من الإشارة إلى سبب الإصابة ، فإن استناد المحــكمة إلى هذا التقرير مع عدم تعرضها لدفاع المتهم وردها عليه يكون قصوراً مخلاً .
صور الصفحات ٦٧١–٦٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

