قاعدة ص ٦٧١
القاعدة رقم 708 — القضية رقم 1694 سنة 18 القضائية
شهود . سلطة المحكمة فى تقدير أقوال الشهود . لا تكون إلا بعد سماعها . رفضها طلب سماع شاهد بناءً على رأيها فيما قد يقوله . لا يصح . حق الخصم فى أن تسمع شهوده .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الأصل أن لــكل من الخصوم الحق فى أن تسمع شهوده متى كانت الواقعة المراد الاستشهاد بهم عليها متعلقة بالدعوى ، فليس للمحكمة أن ترفض طلب سماع شهود النفى وتبدى رأيها فيما سوف يقوله أولئك الشهود إذا ما سمعوا ، فإن سلطتها فى تقدير الشهادة لا تكون إلا بعد سماعها .
صور الصفحات ٦٧١–٦٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

