شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٧٠

القاعدة رقم 707 — القضية رقم 1693 سنة 18 القضائية

ا — دفاع . طلب الدفاع ضم تقرير الــكشف بالأشعة على المجنى عليه فى مذكرة قدمها . عدم إصراره على هذا الطلب فى مرافعته بالجلسة . نعيه على المحكمة أنها لم تضم الــكشف . لا محل له . • ب — حكم . مادة العقوبة . وجوب ذكرها . النص الخاص بوقف التنفيذ . ذكره غير واجب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — ا — دفاع . طلب الدفاع ضم تقرير الــكشف بالأشعة على المجنى عليه فى مذكرة قدمها . عدم إصراره على هذا الطلب فى مرافعته بالجلسة . نعيه على المحكمة أنها لم تضم الــكشف . لا محل له . إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب فى مذكرة مقدمة منه ضم تقرير الــكشف بالأشعة على المجنى عليه لاستبانة أثر الإصابة فى أذنه ، ولــكنه لم يتمسك بهذا الــكشف ولم يصر على طلب ضمه فى مرافعته الأخيرة بالجلسة ، فلم تضم المحكمة الــكشف وقالت فى حكمها إن المتهم لم يعترض على عدم ضمه ، فلا يكون ثمة محل لنعيه عليها أنها لم تضمه . 2 — ب — حكم . مادة العقوبة . وجوب ذكرها . النص الخاص بوقف التنفيذ . ذكره غير واجب . الواجب هو أن يذكر الحــكم مادة العقوبة أما الإشارة إلى النص الخاص بوقف تنفيذها فلا يبطله .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 670
صفحة 670
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٠–٦٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا