القاعدة رقم 707 — القضية رقم 1693 سنة 18 القضائية
ا — دفاع . طلب الدفاع ضم تقرير الــكشف بالأشعة على المجنى عليه فى مذكرة قدمها . عدم إصراره على هذا الطلب فى مرافعته بالجلسة . نعيه على المحكمة أنها لم تضم الــكشف . لا محل له . • ب — حكم . مادة العقوبة . وجوب ذكرها . النص الخاص بوقف التنفيذ . ذكره غير واجب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — دفاع . طلب الدفاع ضم تقرير الــكشف بالأشعة على المجنى عليه فى مذكرة قدمها . عدم إصراره على هذا الطلب فى مرافعته بالجلسة . نعيه على المحكمة أنها لم تضم الــكشف . لا محل له . إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب فى مذكرة مقدمة منه ضم تقرير الــكشف بالأشعة على المجنى عليه لاستبانة أثر الإصابة فى أذنه ، ولــكنه لم يتمسك بهذا الــكشف ولم يصر على طلب ضمه فى مرافعته الأخيرة بالجلسة ، فلم تضم المحكمة الــكشف وقالت فى حكمها إن المتهم لم يعترض على عدم ضمه ، فلا يكون ثمة محل لنعيه عليها أنها لم تضمه . 2 — ب — حكم . مادة العقوبة . وجوب ذكرها . النص الخاص بوقف التنفيذ . ذكره غير واجب . الواجب هو أن يذكر الحــكم مادة العقوبة أما الإشارة إلى النص الخاص بوقف تنفيذها فلا يبطله .
صور الصفحات ٦٧٠–٦٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

