شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٦٩

القاعدة رقم 706 — القضية رقم 1691 سنة 18 القضائية

ا — سيارات . السير على اليمين . عرف واجب الاتباع . مخالفته . مؤاخذة المتهم بمقتضى المادة ٢٨ من لائحة السيارات . • ب — وصف التهمة . الخطأ المسند إلى المتهم هو قيادته السيارة على يسار الطريق . بيان المحكمة فى حكمها ظروف الحال التى كان يسير المتهم فيها والتى نجم عنها الحادث . قولها إنه كان يسير بسرعة . ليس تعديلا فى التهمة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — ا — سيارات . السير على اليمين . عرف واجب الاتباع . مخالفته . مؤاخذة المتهم بمقتضى المادة ٢٨ من لائحة السيارات . إنه وإن كانت لائحــة السيارات لم تنص على أنه يجب على سائق السيارة أن يلزم السير على يمين الطريق فإن العرف جرى على ذلك واستقر نظام المرور عليه بحيث إذا ما خولف هــذا العرف حق على المخالف أن يؤخذ بمقتضى المادة ٢٨ من لائحة السيارات التى تحظر قيادة السيارات بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور وممتلكاته . 2 — ب — وصف التهمة . الخطأ المسند إلى المتهم هو قيادته السيارة على يسار الطريق . بيان المحكمة فى حكمها ظروف الحال التى كان يسير المتهم فيها والتى نجم عنها الحادث . قولها إنه كان يسير بسرعة . ليس تعديلا فى التهمة . إذا كان وجه الخطأ المسند إلى المتهم هو أن الحادث نشــأ من إهماله وعدم احتياطه وعدم اتباعه اللوائح بأن قاد سيارته على يسار الطريق ، وكانت المحكمة فى حكمها بإدانته ، وهى فى صدد بيان ظروف الحال التى كان يسير فيها والتى نجم عنها بحسب هذه الظروف قتل المجنى عليه ، قد قالت إنه كان يسير بسرعة فذلك لا يعد تعديلاً فى التهمة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 669
صفحة 669
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦٩–٦٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا