القاعدة رقم 706 — القضية رقم 1691 سنة 18 القضائية
ا — سيارات . السير على اليمين . عرف واجب الاتباع . مخالفته . مؤاخذة المتهم بمقتضى المادة ٢٨ من لائحة السيارات . • ب — وصف التهمة . الخطأ المسند إلى المتهم هو قيادته السيارة على يسار الطريق . بيان المحكمة فى حكمها ظروف الحال التى كان يسير المتهم فيها والتى نجم عنها الحادث . قولها إنه كان يسير بسرعة . ليس تعديلا فى التهمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — سيارات . السير على اليمين . عرف واجب الاتباع . مخالفته . مؤاخذة المتهم بمقتضى المادة ٢٨ من لائحة السيارات . إنه وإن كانت لائحــة السيارات لم تنص على أنه يجب على سائق السيارة أن يلزم السير على يمين الطريق فإن العرف جرى على ذلك واستقر نظام المرور عليه بحيث إذا ما خولف هــذا العرف حق على المخالف أن يؤخذ بمقتضى المادة ٢٨ من لائحة السيارات التى تحظر قيادة السيارات بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور وممتلكاته . 2 — ب — وصف التهمة . الخطأ المسند إلى المتهم هو قيادته السيارة على يسار الطريق . بيان المحكمة فى حكمها ظروف الحال التى كان يسير المتهم فيها والتى نجم عنها الحادث . قولها إنه كان يسير بسرعة . ليس تعديلا فى التهمة . إذا كان وجه الخطأ المسند إلى المتهم هو أن الحادث نشــأ من إهماله وعدم احتياطه وعدم اتباعه اللوائح بأن قاد سيارته على يسار الطريق ، وكانت المحكمة فى حكمها بإدانته ، وهى فى صدد بيان ظروف الحال التى كان يسير فيها والتى نجم عنها بحسب هذه الظروف قتل المجنى عليه ، قد قالت إنه كان يسير بسرعة فذلك لا يعد تعديلاً فى التهمة .
صور الصفحات ٦٦٩–٦٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

