القاعدة رقم 705 — القضية رقم 1630 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع . تموين . وضع الأثمان على السلع . محله أن تكون معروضة للبيع . تمسك المتهم بأن السلع المقول بأن السعر لم يكن موضوعاً عليها لم تكن معروضة للبيع بل كانت بالمحل على ذمة أصحابها وطلبه تحقيق هذا الدفاع . تأييد أقواله بأقوال مفتش التموين . إدانته دون رد على هذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن إيجاب وضع الأثمان على السلع محله أن تكون السلع معروضة للبيع . فإذا كان المتهم قد تمســك بأن الأحذية المقول بأن السعر لم يكن موضوعاً عليها لم تكن معروضة للبيع بل كانت موجودة بمحله على ذمة أصحابها ، وطلب تحقيق هذا الدفاع فأجابته المحــكمة إلى طلبــه واستدعت مفتش التموين فجاءت أقواله مؤيدة له ، ومع ذلك قضت بتأييد الحــكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفاع أو تشير إلى شهادة هذا الشاهد فهذا قصور فى البيان يستوجب نقض الحــكم .
صور الصفحات ٦٦٨–٦٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

