القاعدة رقم 704 — القضية رقم 1629 سنة 18 القضائية
ا — وصف التهمة . تقديم المتهم للمحاكمة لاشتراكه فى سرقة . إدانته فى إخفاء أشياء مسروقة . لا تلزم المحكمة بتنبيه الدفاع ما دامت لم تجر أى تغيير فى واقعة الدعوى . • ب — شهود . تأجيل محكمة أول درجة الدعوى لسماعهم . عدم سماعهم . عدم طلب المتهم سماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية . ليس له أن ينعى على حكمها أنه اعتمــد على أقوال الشهود فى التحقيقات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — وصف التهمة . تقديم المتهم للمحاكمة لاشتراكه فى سرقة . إدانته فى إخفاء أشياء مسروقة . لا تلزم المحكمة بتنبيه الدفاع ما دامت لم تجر أى تغيير فى واقعة الدعوى . للمحكمة ، بل عليها ، أن تطبق القانون على الوجه الصحيح فى واقعة الدعوى فى الحكم الذى تصدره ، وهى فى ذلك غير ملزمة بتنبيه الدفاع ما دامت لم تجر أى تغيير فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى . فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة لاشتراكه فى سرقة ، فأدانته فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة ، فلا تثريب عليها فى ذلك متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء . 2 — ب — شهود . تأجيل محكمة أول درجة الدعوى لسماعهم . عدم سماعهم . عدم طلب المتهم سماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية . ليس له أن ينعى على حكمها أنه اعتمــد على أقوال الشهود فى التحقيقات . إذا كانت محكــمة أول درجة قد أجلت الدعوى لسماع شهود ثم لم تسمعهم فليس للمتهم إذا لم يطلب سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة الاستئنافيــة أن ينعى على الحكم أنه اعتمد على أقوال الشهود فى التحقيقات مع أنهم لم يسمعوا بالجلسة .
صور الصفحات ٦٦٨–٦٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

