قاعدة ص ٦٦٧
القاعدة رقم 703 — القضية رقم 1626 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة متهمين بالقتل خطأ . تأسيس الإدانة على القول بأنهما تبادلا الإمساك بمسدس وعبثا به حتى انطلق منه العيار الذى أصاب المجنى عليه . قصور . يجب أن يبين الحــكم من منهما الذى تسبب فى انطلاق العيار .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحــكم قد أدان متهمين بالقتل الخطأ مؤسساً قضاءه على قوله إنهما تبادلا الإمساك بمسدس محشو بالرصاص وعبثا به فانطلق منــه عيار أصاب المجنى عليه فقتله دون أن يعين من منهما المتسبب فى انطلاق العيار ، فهذا منــه قصور فى البيان مستوجب النقض ، إذ أن مجرد العبث بالمسدس لا يكون له شــأن فى القتل إلا إذا كان هو الذى أدى إلى انطلاق العيار ، ومقتضى هــذا أن يبين الحــكم مَن مِن المتهمين اللذين كانا يعبثان بالمسدس هو الذى تسبب بفعله فى خروج العيار .
صور الصفحات ٦٦٧–٦٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

