قاعدة ص ٦٦٧
القاعدة رقم 702 — القضية رقم 1625 سنة 18 القضائية
نقض . بناء الطعن على وقوع المحاكمة باطلة لعــدم إمكان معرفة ما تم أمام المحكمة لتعذر قراءة محضر الجلسة . عدم تعيين الطاعن على الإجراءات التى تمت فى مواجهة الطاعن . طعن على غير أساس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطاعن يبنى طعنــه على أن المحاكمة وقعت باطلة إذ محضر الجلسة تتعذر قراءته فلا تتمكن معرفة ما تم أمام المحكمة ، ولم يكن قد عين مطعناً واحداً على ذات الإجراءات التى تمت فى مواجهته والمفروض قانوناً أنها وقعت صحيحة فهذا الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه ، وخصوصاً إذا كان محضر الجلسة ميسورة قراءته .
صور الصفحات ٦٦٧–٦٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

